ابن عقيل الهمداني

513

شرح ابن عقيل

مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل : سواء كانت الحركة فتحة ، أو ضمة ، أو كسرة ، وسواء كان الأخير مهموزا ، أو غير مهموز ، فتقول عندهم : " هذا الضرب ، ورأيت الضرب ، ومررت بالضرب " في الوقف على " الضرب " ، و " هذا الردء ( 1 ) ، ورأيت الردء ، ومررت بالردء " في الوقف على " الردء " . ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا ، فيجوز عندهم " رأيت الردء " ويمتنع " [ رأيت ] الضرب " . ومذهب الكوفيين أولى ، لأنهم نقلوه عن العرب . * * * والنقل إن يعدم نظير ممتنع * وذاك في المهموز ليس يمتنع ( 2 ) يعنى أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك ، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز ، فعلى هذا يمتنع " هذا العلم "